جميع التشريعات

علم وخبر رقم 18 05/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
18
التاريخ
05/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/1998, ص. 448-449
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 847 تاريخ 06/08/2021 (the text)
علم وخبر رقم 222 تاريخ 09/11/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 18 تاريخ 05/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الاسلامية للنشاطات

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 1719/2 تاريخ

26/02/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الإسلامية للنشاطات الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ شارع لطيفة ـ ملك وجيه ياسين. غايتها: 1 ـ القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والمحتاجين. 2 ـ مساعدة النساء المحتاجات وتدريبهم مهنياً وتربوياً. 3 ـ إقامة دورات توعية ومحو الأمية للأطفال والنساء. المؤسسات السيدات: ابتسام محمد كمال لوزي أنوار محمد أحمد محمد الشيخ رشا محمد عباس أحلام محمد خليل ربى أحمد عيواظه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أحلام محمد خليل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر