ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الاسلامية للنشاطات
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 1719/2 تاريخ
26/02/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الإسلامية للنشاطات الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ شارع لطيفة ـ ملك وجيه ياسين. غايتها: 1 ـ القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والمحتاجين. 2 ـ مساعدة النساء المحتاجات وتدريبهم مهنياً وتربوياً. 3 ـ إقامة دورات توعية ومحو الأمية للأطفال والنساء. المؤسسات السيدات: ابتسام محمد كمال لوزي أنوار محمد أحمد محمد الشيخ رشا محمد عباس أحلام محمد خليل ربى أحمد عيواظه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أحلام محمد خليل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر