المادة 1
مادة 1: تبقى المؤسسات الثانوية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الدفاع الوطني وسائر المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش , مؤسسات خاصة ليست لها صفة تجارية ولا تتوخى الربح.
قانون Law No. 3 20/02/1981
مادة 1: تبقى المؤسسات الثانوية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الدفاع الوطني وسائر المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش , مؤسسات خاصة ليست لها صفة تجارية ولا تتوخى الربح.
مادة 2: يوضع لكل من هذه المؤسسات نظام خاص يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية.
مادة 3: يستعمل الوفر الناتج في كل من هذه المؤسسات لتحسين اوضاعها الذاتية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف