All legislation

قانون Law No. 4 20/02/1981

تعيين المدرسين المتعاقدين مع مجلس الجنوب سابقا واصبحوا يعملون لحساب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بوظيفة مدرس في الملاك الدائم للوزارة المذكورة

Type
قانون · Law
Number
4
Date
20/02/1981
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1981, p. 99-100
Status
In force
Amended by
قانون رقم 31 تاريخ 14/09/1982 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 31 / 1982 )

خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972

التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية

الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975 - 1976

ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم

الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته والاحكام

العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين ما عدا شرط السن.

يعين المدرسون المتعاقدون مع مجلس الجنوب سابقا الذين

اصبحوا يعملون لحساب وزارة التربية الوطنية والفنون

الجميلة والعاملون في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة

للتربية الوطنية بوظيفة مدرس من الدرجة الاخيرة وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

لا يعين المدرسون المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توافرت فيهم الشروط التالية:

أ - ان يكونوا بتاريخ نفاذ هذا القانون ما زالوا يعملون بالتعاقد في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.

ب - ان يكون قد جرى التعاقد معهم سندا لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بين 1/9/71 و12/9/1979.

ج - ان يكونوا حائزين شهادة القسم الاول او القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادل شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.

د - ان يجتاز المتعاقدون الحائزون منهم على الشهادة الابتدائية العالية فقط دورة تدريبية مدتها تسعة اشهر تحدد شروطها وموادها الادارة المختصة على ان يتقاضوا خلالها منحة شهرية معادلة لاجور التعاقد الشهرية التي يتقاضونها.

المادة 3

يعطى المدرسون المتعاقدون, الذين يعينون تطبيقا لاحكام هذا القانون , درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات دراسية قضوها بالتعاقد قبل تعيينهم.

المادة 4

يكرس تعيين المستفيدين من احكام هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

يحظر نقل المدرسين المعينين وفقا لاحكام هذا القانون خارج نطاق المدارس الواقعة بين المنطقة الحدودية الجنوبية التي يدرسون فيها وذلك خلاك سبع سنوات ولا يطبق هذا الحظر على من يحصل منهم على شهادة البكالوريا التعليمية الاولى.

المادة 6

تحدد , عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل