المواد
مادة 1: يحدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي:
الرتب ملازم نقيب مقدم زعيم مدير عام قوى ملازم اول ل.ل. عقيد الامن الداخلي ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل.
قيمة التعويض لضابط متأهل 125 150 175 200 250
قيمة التعويض لضابط عازب نصف التعويض المحدد للضابط المتأهل
- للمدير العام لقوى الامن الداخلي حق زيادة هذا التعويض كلما قضت الحاجة, شرط ان لا يتجاوز حده الاقصى 300 ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف هذا التعويض الى الضباط من بند الرواتب بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويستحق اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار
مادة 3: تحدد المديرية العامة بتعليمات خاصة كيفية تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: محمد كنيعو