All legislation

مرسوم Decree No. 13386 23/10/1969

تحديد دقائق تطبيق احكام قانون اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي الفائض وتحديد معدل الفائدة على القروض

Type
مرسوم · Decree
Number
13386
Date
23/10/1969
Official Gazette
Issue 96, 01/12/1969, p. 1296-1297
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق احكام قانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري على جميع القروض التي يمكن للمصرف منحها من السلفة المخصصة له.

المادة 2

Amended 04/02/1974

(عدلت بموجب مرسوم 7055 / 1974 )

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.

يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/02/1974

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/02/1974 · Replaced by مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974, art. 1 · as the amending text publishes it

    تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.

    يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت

المادة 3

تبت الطلبات المقدمة للجنة خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها, وللجنة الحق في تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء, كما يحق للجنة الاستعانة بأهل الخبرة عندما ترى ضرورة لذلك.

المادة 4

تخضع الطلبات المقبولة من اللجنة لموافقة وزير المالية.

المادة 5

على طالب القرض بكفالة الدولة ان يقدم خلال شهر من تاريخ تبلغه موافقة وزير المالية الضمانات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11615 تاريخ 4 كانون الثاني 1969.

المادة 6

لا يجوز ان يتعدى مجموع قيمة القروض التي ستعطى بكفالة الدولة 15 مليون ليرة (خمسة عشر مليون ليرة).

المادة 7

يحدد معدل الفائدة على القروض بأربعة بالمئة سنويا يضاف اليها واحد بالمئة عمولة للمصرف .

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني