المادة 1
المصححة بقانون 21 آب سنة 1964):
على كل لاجيء من لاجئي لواء الاسكندرونه خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 تعتبر حقوقه بهذه العقارات باطلة وكأنها لم تكن وترقن هذه الحقوق في السجل العقاري اذا ثبت انه غادر لبنان نهائيا قبل انقضاء عشر سنوات على استلامه الارض.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 17213 تاريخ 21/08/1964, article 1, 07/09/1964
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول 1963 على الوجه التالي: "كل لاجىء من لاجئي لواء الاسكندرونة خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول 1940..." (والباقي بدون تعديل).