المادة 14
يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة إلى ثلاث سنوات، كل من ضبط:
1 ـ وهو يمارس الصيد خارج الموسم أو الأوقات التي يسمح الصيد فيها.
2 ـ محرزا طرائد مصطادة خارج مواسم وأوقات الصيد.
3 ـ وهو يصطاد في أراضي الغير دون موافقة أصحابها أو أصحاب الحقوق عليها، أو في أماكن يوجد فيها مزروعات أو أغراس شجرية لا تزال غلتها عليها أو محاطة بسياج مقفل يحول دون اتصالها بالأراضي المجاورة، أو رغم وجود اللوحة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.