المادة 15
يعاقب بالحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الأحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائيا وعند الاقتضاء، بإتلاف الأجهزة والمواد والآلات والوسائل الممنوعة عملا بأحكام هذا القانون كل من ضبط:
1 ـ وهو يصطاد بدون رخصة.
2 ـ وهو يصطاد بواسطة آلات أو مواد وأجهزة أو أية وسيلة أخرى يحظر استعمالها بموجب هذا القانون.
3 ـ وقد اصطاد طيورا مفيدة أو ممنوع صيدها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.