النص الكامل

قرار اساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 30/08/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )

1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:

أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".

ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.

2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/08/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/08/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:

    أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".

    ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.

    2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209384/article/2/