المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )
1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, المادة 2, 30/08/2018
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
1- يمكن للمصارف ان تمنح «قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.