النص الكامل

قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 نافذ

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قرار 456 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )

يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلافات يخلص عليها ببصمات آلات تخليص بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف أجرة التخليص البريدي المحددة في التعرفة البريدية لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها.

- تدفع الشركة الى شركة ليبان بوست من اصل المبلغ الذي تستوفيه اجرة التخليص البريدي لكل نوع من انواع المراسلات واوزانها.

- يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات الى رسم حده الادنى يساوي الحد الادنى للطابع البريدي بالاضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده الادنى يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.

- تسدد الشركة المرخص لها الى شركة ليبان بوست من اصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها اجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الاجور والرسوم البريدية رقم 9731 ت 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الاضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي اجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار اليها.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/11/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/11/2005 · أُكملت بموجب قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005, م. 6

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلافات يخلص عليها ببصمات آلات تخليص بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف أجرة التخليص البريدي المحددة في التعرفة البريدية لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها.

    - تدفع الشركة الى شركة ليبان بوست من اصل المبلغ الذي تستوفيه اجرة التخليص البريدي لكل نوع من انواع المراسلات واوزانها.

    - يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات الى رسم حده الادنى يساوي الحد الادنى للطابع البريدي بالاضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده الادنى يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.

    - تسدد الشركة المرخص لها الى شركة ليبان بوست من اصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها اجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الاجور والرسوم البريدية رقم 9731 ت 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الاضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي اجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار اليها.

المادة 15 من قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209620/article/15/