المادة 15
(عدلت بموجب قرار 456 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )
يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلافات يخلص عليها ببصمات آلات تخليص بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف أجرة التخليص البريدي المحددة في التعرفة البريدية لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها.
- تدفع الشركة الى شركة ليبان بوست من اصل المبلغ الذي تستوفيه اجرة التخليص البريدي لكل نوع من انواع المراسلات واوزانها.
- يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات الى رسم حده الادنى يساوي الحد الادنى للطابع البريدي بالاضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده الادنى يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.
- تسدد الشركة المرخص لها الى شركة ليبان بوست من اصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها اجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الاجور والرسوم البريدية رقم 9731 ت 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الاضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي اجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار اليها.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلافات يخلص عليها ببصمات آلات تخليص بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف أجرة التخليص البريدي المحددة في التعرفة البريدية لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها.
- تدفع الشركة الى شركة ليبان بوست من اصل المبلغ الذي تستوفيه اجرة التخليص البريدي لكل نوع من انواع المراسلات واوزانها.
- يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات الى رسم حده الادنى يساوي الحد الادنى للطابع البريدي بالاضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده الادنى يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.
- تسدد الشركة المرخص لها الى شركة ليبان بوست من اصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها اجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الاجور والرسوم البريدية رقم 9731 ت 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الاضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي اجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار اليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005, article 6, 24/11/2005
تضاف إلى المادة الخامسة عشرة الفقرتان التاليتان.
1 ـ يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات إلى رسم حده الأدنى يساوي الحد الأدنى للطابع البريدي بالإضافة إلى رسم يفرض على زبائنها حده الأدنى يعادل ضعفي قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.
2 ـ تسدد الشركة المرخص لها إلى شركة ليبان بوست من أصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها أجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الأجور والرسوم البريدية رقم 9731 تاريخ 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الإضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي أجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار إليها.