The whole text

قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قرار 456 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )

يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلافات يخلص عليها ببصمات آلات تخليص بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف أجرة التخليص البريدي المحددة في التعرفة البريدية لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها.

- تدفع الشركة الى شركة ليبان بوست من اصل المبلغ الذي تستوفيه اجرة التخليص البريدي لكل نوع من انواع المراسلات واوزانها.

- يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات الى رسم حده الادنى يساوي الحد الادنى للطابع البريدي بالاضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده الادنى يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.

- تسدد الشركة المرخص لها الى شركة ليبان بوست من اصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها اجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الاجور والرسوم البريدية رقم 9731 ت 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الاضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي اجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار اليها.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/11/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/11/2005 · Supplemented by قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005, art. 6

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلافات يخلص عليها ببصمات آلات تخليص بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف أجرة التخليص البريدي المحددة في التعرفة البريدية لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها.

    - تدفع الشركة الى شركة ليبان بوست من اصل المبلغ الذي تستوفيه اجرة التخليص البريدي لكل نوع من انواع المراسلات واوزانها.

    - يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات الى رسم حده الادنى يساوي الحد الادنى للطابع البريدي بالاضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده الادنى يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.

    - تسدد الشركة المرخص لها الى شركة ليبان بوست من اصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها اجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الاجور والرسوم البريدية رقم 9731 ت 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الاضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي اجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار اليها.

المادة 15 من قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209620/article/15/