All legislation

قانون Law No. 662 04/02/2005

تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قانون · Law
Number
662
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 53-454
Status
In force
Amended by
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Arts. 1, 2)
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (Art. 155: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 662 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:

المادة الاولى:

1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:

- 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.

- 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.

2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.

3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،

المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:

- 85% من غرامات التحقق.

- 75% من الغرامات التحصيل.

- 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.

وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007 · Replaced by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 53

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:

    المادة الاولى:

    1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:

    - 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.

    - 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.

    2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.

    3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،

    المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:

    - 85% من غرامات التحقق.

    - 75% من الغرامات التحصيل.

    - 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.

    وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

المادة 2

Amended 02/03/2007

كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.

أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.

ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.

ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

    المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.

    أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.

    ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.

    ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

    د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007 · Replaced by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 53

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 3

كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

المادة الثالثة: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة الاولى من هذا القانون تعلق اجازة تسوية اي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء

.

.

المادة 4

كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

المادة الرابعة: تلغى المادة 39 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996، (قانون الموازنة العامة لعام 1996 المعدلة بموجب المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997.

.

المادة 5

كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

المادة الخامسة: يعمل بهذا النص فور نشره في الجريده الرسميه.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي