المادة 2
كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005
المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.
أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.
ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.
ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005
المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.
أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.
ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.
ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 53, 02/03/2007
إلغاء نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) والاستعاضة عن المادة بالنص التالي:
يلغى نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) ويستعاض عن المادة الاولى بالنص التالي: خلافا لاي نص اخر يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهما كانت تسميتها غرامة تحقق او تحصيل او تاخير في التسديد بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المقطوعة وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه على ان تكون التسوية ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز 90% من الغرامة