المادة 3
شروط ومستندات طلب الرخصة:
تحدد بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم المدني الشروط الواجب توافرها في طلب الرخصة المسبقة أو التصريح الخطي والمستندات الواجب ضمها وشروط مسك سجلات رخص البناء والتصاريح وطرق إبلاغها إلى الإدارات والجهات المعنية وأصحاب العلاقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 33 تاريخ 13/11/2013, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.