المادة 2
الأشغال المستثناة من الرخصة:
يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين في الأشغال التالية:
ـ أعمال الصيانة الخارجية (طرش, منجور, إلخ..).
ـ بناء التصاوين.
ـ كافة أعمال الترميم, وذلك في الأبنية أو أجزاء الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.
ـ أعمال التلبيس.
ـ جدران الدعم وأعمال الهدم.
ـ تسوية الأرض الطبيعية في ضوء خرائط الترخيص بالبناء (مع وجوب التقيد بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة).
ـ التعديلات الداخلية ضمن الوحدة السكنية أو الحق المختلف, التي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة والتي لا تؤثر على قانونية الوحدة السكنية.
إن أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء أو إبدال السقوف والشرفات لا يسمح بها إلا في الأبنية أو أجزاء الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.
تعطى الايصالات بالتصريح بكافة أنواعها وافادات قانونية البناء من قبل المراجع المختصة التي تعطي الترخيص بالبناء وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني دقائق الأشغال المعنية بالتصريح الخطي واستثناء بعض الأشغال من التصريح.
يعمل بالتصريح للأشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 33 تاريخ 13/11/2013, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.