State Council 27/02/2018
شورى حكم رقم : 483 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 483/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي العام لمدينة جونيه، لان المرسوم غير مخالف للقانون والاجراءات المفروضة، وواقع في محله القانوني الصحيح.
ان منع البناء لجزء من مساحة العقار يعطي المالك حق المطالبة بالتعويض خلال مهلة محددة، وفقا لاحكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني، والمرسوم لم يخالف الشروط الجوهرية ولم تثبت مخالفة المادة 15 من قانون التنظيم المدني، ولا مخالفة لقوة القضية المحكوم بها. كما ان المرسوم المطعون فيه مبني على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، وهو لا يخالف نص المادة الثالثة من قانون البناء رقم 646/2004.
Cited