Rulings

State Council 27/02/2018

شورى حكم رقم : 483 /2018

Court
شورى
Number
483/2018
Date
27/02/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي العام لمدينة جونيه، لان المرسوم غير مخالف للقانون والاجراءات المفروضة، وواقع في محله القانوني الصحيح.

ان منع البناء لجزء من مساحة العقار يعطي المالك حق المطالبة بالتعويض خلال مهلة محددة، وفقا لاحكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني، والمرسوم لم يخالف الشروط الجوهرية ولم تثبت مخالفة المادة 15 من قانون التنظيم المدني، ولا مخالفة لقوة القضية المحكوم بها. كما ان المرسوم المطعون فيه مبني على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، وهو لا يخالف نص المادة الثالثة من قانون البناء رقم 646/2004.

Cited

Texts it relies on