المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12319 / 2016 )
كما تعدلت بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44
وبموجب القرار 10657 ت 21/2/2011 ج.ر 11
اولا: يعفى من تقديم الامتحان المذكور أعلاه، بفئاته كافة:
1- رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام المعين وفقا للأصول.
2- الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى السنوات الثماني الاخيرة منها في المهام ذاتها.
3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/9/2009 .
" - 4الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة. يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.
ثانيا : بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة يتم احتساب فترات العمل الفعلية على أن تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد على الستين يوما متواصلة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009, article 2, 24/09/2009
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "يعفى فقط من تقديم الامتحان المذكور اعلاه، بفئاته كافة: 1-رئيس مجلس الادارة-المدير العام المعين وفقا للاصول. 2-الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابها خلال الثماني عشرة سنة السابقة لتاريخ توليهم احدى "المهام المنظمة". 3-مدراء أو رؤساء الفروع المعينين قبل تاريخ 15/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ توليهم هذا المنصب. 4-الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان استنادا الى اقتراح لجنة يتم تعيينها خصيصا لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان. بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و (3) من هذه المادة، يتم احتساب فترات العمل الفعلية على أن تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد عن الستين يوما متواصلة".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011, article 1, 10/03/2011
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يعفى من تقديم الامتحان المذكور أعلاه، بفئاته كافة: 1 - رئيس مجلس الادارة - المدير العام المعين وفقا للأصول. 2 - الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابها خلال الثماني عشرة سنة السابقة لتاريخ 18/09/2009 . 3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/09/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/09/2009 . 4 - الأشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان استنادا الى ما هو وارد في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة. يمكن النظر بوضع الأشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المعنية واقتراح اللجنة المعينة خصيصا لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان. ثانيا: بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» من هذه المادة، يتم احتساب فترات العمل الفعلية على ان تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد عن الستين يوما متواصلة».
Replaced or reworded (المقطع «اولاً» البند (2)) by قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016, article 3, 25/08/2016
يلغى نص البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
" 2-الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى العشر سنوات الاخيرة منها في المهام ذاتها.»
Replaced or reworded (المقطع «أولاً» البند (4)) by قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016, article 4, 25/08/2016
يلغى نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
" 4- الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة.
يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.»
Replaced or reworded (المقطع أولا، البند (2)) by قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017, article 4, 24/08/2017
يلغى نص البند (2) من «المقطع أولا» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
2" - الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى السنوات الثماني الاخيرة منها في المهام ذاتها.»