All legislation

قرار Decision No. 263 16/10/2006

الغاء قرارات تحدد نسب الارباح التجارية .

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
16/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5289-5290
Status
In force
Amended by
قرار رقم 196 تاريخ 26/10/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 16/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 04/05/1998 الموافقة على أن يتقدم لبنان بطلب انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 20/09/2000 الخطة الشاملة لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية،

بناء على القرار رقم 101/1 تاريخ 20 شباط 1967 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية لبعض السلع،

بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 15 حزيران 1972 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية،

بناء على القرار رقم 53 تاريخ 14 أيار 1981 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية للخضار والفاكهة غير المعلبة،

بناء على القرار رقم 75 تاريخ 27 نيسان 1983 المتعلق بتعيين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة السكر الأبيض،

بناء لمقتضيات انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى القرارات التالية:

1 ـ القرار رقم 101/1 تاريخ 20 شباط 1967 تحديد نسب الأرباح التجارية لبعض السلع.

2 ـ القرار رقم 53 تاريخ 14 أيار 1981 تحديد نسب الأرباح التجارية للخضار والفاكهة غير المعلبة.

3 ـ القرار رقم 277/1 تاريخ 15 حزيران 1972 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية.

4 ـ القرار رقم 75 تاريخ 27 نيسان 1983 المتعلق بتعيين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة السكر الأبيض.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فورا.

بيروت في 16/10/2006 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد