All legislation

قانون Law No. 777 11/11/2006

تعديل القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 (إعطاء مديري المدارس تعويض إدارة)

Type
قانون · Law
Number
777
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5736
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009
Amended by
قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 (the text)
Amends
قانون رقم 320 تاريخ 20/04/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 (إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون».

المادة 2

يكلف المدير بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة