المادة 1
مادة 1: تعطى كل من المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات التالية: ميس الجبل وسبلين وأورانج ناسو وصيدا، سلفة خزينة وفقا لما يلي: مستشفى ميس الجبل /400.000.000/ل.ل. مستشفى سبلين /400.000.000/ل.ل. مستشفى أورانج ناسو /500.000.000/ل.ل. مستشفى صيدا /500.000.000/ل.ل. الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفيات المذكورة من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لكل مستشفى. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بفواتير نظامية يجري تدقيقها من اللجان المختصة، وتوضع لها جداول تفصيلية يتم إيداعها وزارة المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (طريقة تأدية السلفة) by مرسوم نافذ حكما رقم 992 تاريخ 24/11/2007, article 1, 07/12/2007
مادة 1: تعدل طريقة تأدية السلفة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 859 تاريخ 1/11/2007 والمادة الثانية من المرسوم رقم 884 تاريخ 3/11/2007، بحيث تصبحان على النحو التالي: «تسدد هذه السلفة بموجب جداول تدقيق الفواتير النظامية المعادلة قيمتها لقيمة السلفة بعد تصفيتها من قبل وزارة المالية من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه المستشفى وإرسال هذه التصفية إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية من أجل العمل على إستصدار حوالة دفع بقيمة صفر تسديدا لسلفة الخزينة المعطاة». والباقي دون تعديل.