Rulings

State Council 15/10/2020

شورى حكم رقم : 23 /2020

Court
شورى
Number
23/2020
Date
15/10/2020
President
يوسف نصر
Members
عيراني، ابو غزاله
Source
Lebanese University

ان المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/2/1979 (انشاء ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي) نصت على انه "تنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي"، وان ادارة الاحصاء المركزي تشكل مع باقي الادارات العامة في الدولة شخصية معنوية واحدة.

ان وزارة المالية هي الجهة المختصة لصرف رواتب الموظفين في الادارات العامة كافة، فيكون النزاع مربوطا مع الجهة المختصة. وبما ان الوزارة التزمت الصمت ازاء المذكرة المقدمة من المستدعية، ما يعني تكون قرار رفض ضمني بالنسبة للمطالب التي تضمنتها.

ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان حق الموظف في المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي يتجدد طالما استمرت الرابطة الوظيفية قائمة بين الموظف وادارته. ومن ناحية ثانية، ان تقاضي المستدعية راتبها لا يمكن ان يشكل رضوخا لان الرضوخ يشترط فيه ان يكون صريحا وواضحا، الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة، فتكون المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر شروطها الشكلية.

ان المستدعية عينت بموجب المرسوم رقم 11950 تاريخ 23/5/2014 في وظيفة اختصاصي في العلوم الاقتصادية في الفئة الثالثة - الرتبة الثانية في ادارة الاحصاء المركزي، في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 .

وبالعودة الى المرسوم رقم 2728/80 يتبين ان المادة 32 منه ادرجت صراحة ضمن الوظائف الفنية وظيفة "اختصاصي اول واختصاصي في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او الجغرافية او الديمغرافية او ادارة الاعمال". كما ان المادة 45 منه تنص على ما يلي: "تحدد فئات ورتب وسلسلة رواتب الموظفين الفنيين في ادارة الاحصاء المركزي وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. وتطبق على الموظفين الاداريين في ادارة الاحصاء المركزي سلسلة الرتب والرواتب المعمول بها في الوظائف المماثلة في الملاك الاداري العام". وبالعودة الى الجدول رقم (2) يتبين ان وظيفة اختصاصي في العلوم الاقتصادية مدرجة في الفئة الثالثة - الرتبة الثانية.

تبين للمجلس ايضا من النصوص المذكورة اعلاه ان المستدعية تعتبر من ضمن فئة الموظفين الفنيين في ملاك ادارة الاحصاء المركزي، وان وضع الموظفين الفنيين في هذه الادارة ومنهم المستدعية يخضع لسلسلة رواتب مستقلة ومتميزة عن سلسلة رواتب الاداريين. كما ان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري في ملاك ادارة الاحصاء المركزي يجب ان يبقى قائما ومحفوظا باعتماد الجداول الخاصة بالوظائف الفنية الملحقة بالقانون رقم 717/98. وبانه يقتضي وفق احكام المادة 2 من القانون رقم 2008/63 تاريخ 31/12/2008، تحويل سلسلة رواتب الموظفين الملحقة بالقانون 98/717 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بالقانون رقم 2008/63. وانتهى المجلس الى وجوب تطبيق احكام الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 2017/46 المتعلق بالوظائف الفنية من الفئة الثالثة على راتب المستدعية واعادة احتسابه على هذا الاساس.

ان المبالغ المطالب بها ضمن اطار المراجعة الراهنة والناتجة عن تحويل راتب المستدعية وفق الجدول رقم 5 من القانون رقم 717/98 والقوانين اللاحقة والمعدلة له، لا تعتبر محددة سلفا ومتوجبة بذمة الدولة بانتظار تصفيتها او صرفها او دفعها كونها ما تزال منازعا فيها، فتكون بالتالي غير مشمولة بعامل مرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.

انطلاقا من كل ما تقدم، قضى المجلس بقبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on