النص الكامل

قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 نافذ

المادة 2 مكرر

المادة 2 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 12849 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12714 / 2017 )

على المصارف والمؤسسات المالية العامة في لبنان التقيد بما يلي:

1- الغي البند 1 بموجب 12849 ت 3/8/2018

2 - عدم تحرير المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكونة سابقا على المحفظة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.

3 - تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار اليها أعلاه على ألا يقل رصيد الاحتياطي عن نسبة 0,25% من قيمة المحفظة في العام 2014، و0،50% في العام 2015 و1% في العام 2016 و 1،5% في العام 2017.يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية (Tier One Capital) .تعفى من تكوين هذا الاحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد المؤونات الإجمالية (Collective Provisions ) المكون لديها على محفظة القروض المشار اليها أعلاه لا يقل عن:

0،25% في نهاية عام 2014 و

0،50% في نهاية عام 2015 و

1% في نهاية عام 2016 و

1،5% في نهاية عام 2017.

المادة 2 مكرر من قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225570/article/2-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/