المادة 2 مكرر
(عدلت بموجب قرار وسيط 12849 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12714 / 2017 )
على المصارف والمؤسسات المالية العامة في لبنان التقيد بما يلي:
1- الغي البند 1 بموجب 12849 ت 3/8/2018
2 - عدم تحرير المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكونة سابقا على المحفظة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.
3 - تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار اليها أعلاه على ألا يقل رصيد الاحتياطي عن نسبة 0,25% من قيمة المحفظة في العام 2014، و0،50% في العام 2015 و1% في العام 2016 و 1،5% في العام 2017.يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية (Tier One Capital) .تعفى من تكوين هذا الاحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد المؤونات الإجمالية (Collective Provisions ) المكون لديها على محفظة القروض المشار اليها أعلاه لا يقل عن:
0،25% في نهاية عام 2014 و
0،50% في نهاية عام 2015 و
1% في نهاية عام 2016 و
1،5% في نهاية عام 2017.
التعديلات على هذه المادة · 13، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 8882 تاريخ 08/11/2004, المادة 2, 18/11/2004
مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 المادة الثانية مكرر التالي نصها: مادة 2 مكرر: 1- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: أ- منح عملائها تسهيلات بالحساب الجاري الا لتمويل عمليات جارية او متعلقة برأس المال التشغيلي (working capital) وبعد الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة له من قبل المصارف والمؤسسات المالية لا سيما التسهيلات بالحساب الجاري موضوع البند "Z1" الوارد في جدول "رموز انواع القروض" (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وشرط مراعاة احكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة ب- منح عملائها تسهيلات لتمويل الاصول الثابتة (العقارات, الآلات, المعدات وجميع الموجودات التي لها صفة ثابتة) الا بشكل قروض ذات آجال محددة (term loans) وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي تمويله والوضع المالي للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقا للتدفقات النقدية للعميل ج- منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 100% من مجموع اموال هذا الاخير الخاصة في حال تجاوزت هذه التسهيلات النسبة المشار اليها اعلاه يتم تحويل هذا التجاوز الى قرض ذات اجل محدد او الى سندات لامر المصرف المعني مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل لا تدخل في احتساب النسبة المشار اليها في الفقرة (ج) هذه: - القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية. - التسهيلات الممنوحة لشركات الاشخاص او للمؤسسات الفردية او للافراد والمغطاة بضمانات نقدية او بكفالات مصرفية د- السماح بتجاوز سقف التسهيلات بالحساب الجاري الممنوح لعملائها الا بشكل عرضي (accidente) غير متكرر وعلى ان لا يفوق بكل الاحوال النسبة المذكورة في الفقرة (ج) اعلاه ه- فرض اي تعويض او غرامة او اي زيادة اضافية على الفائدة او العمولة او النفقات بالنسبة للتجاوز العرضي المشار اليه في الفقرة (د) من البند (1) هذا في حال حصوله و- زيادة نسبة الفائدة على التسهيلات المستعملة عند تصنيفها من الفئتين (4) او (5) المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 2- تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام كل من الفقرة (أ) (ب) ,(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة مهلة اقصاها 31/12/2005 للتقيد بالاحكام المذكورة 3- على المصارف والمؤسسات المالية التشدد في التحقق من تطبيق احكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف واعادة النظر بتحديد قيمة التسهيلات الممنوحة لعملائها مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم اعمال كل منهم"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ج) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 9193 تاريخ 16/11/2005, المادة 1, 24/11/2005
مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين (ج) و(هـ) من البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ج ـ منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 70% من رأسماله التشغيلي وعلى أن لا تتجاوز، في كل الأحوال، ما مجموعه خمسة أضعاف اما أموال العميل الخاصة (تتألف الأموال الخاصة من العناصر التالية: رأس المال وعلاوات الاصدار والاحتياطات والأرباح المدورة والعناصر الأخرى المقبولة قانونا) وأما حساب المستثمر إذا كان العميل شخصا طبيعيا أو مؤسسة فردية. في حال تجاوزت هذه التسهيلات الحد المشار إليه أعلاه، يتم تحويل هذا التجاوز إلى قرض ذات اجل محدد أو إلى سندات لأمر المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل. لا تدخل في احتساب هذا الحد: ـ القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية. ـ التسهيلات الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدية أو بكفالات مصرفية أو بكفالات صادرة عن المؤسسات المالية المدرجة على لائحة مصرف لبنان. هـ ـ فرض أي تعويض أو غرامة أو أي زيادة إضافية على الفائدة أو العمولة أو النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق عليها من المصرف أو المؤسسة المالية إلا في حال عدم ايفاء العميل بتعهداته أو التزاماته الناتجة عن التجاوز العرضي في مهلة أقصاها 90 يوما وفي هذه الحالة يمكن للمصرف أو للمؤسسة المالية فرض فائدة جزائية إضافية لا تتعدى نسبة 2% تحتسب على مبلغ التجاوز حصرا من تاريخ حصوله. في مطلق الأحوال يتم تسوية التجاوز، بالاتفاق مع العميل، بمهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ هذا التجاوز وذلك عن طريق إحدى الخطوات التالية: ـ التسديد من قبل العميل. ـ النظر بزيادة التسهيلات الممنوحة له إذا ارتأى المصرف أو المؤسسة المالية أن الوضع المالي للعميل يسمح بذلك. ـ إعادة تصنيف الحساب ضمن إحدى الفئتين (4) أو (5) المحددتين في القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وبالتالي يتم ايقاف التسهيلات الممنوحة للعميل».
أُضيفت إلى (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008, المادة 1, 31/07/2008
مادة 1: يضاف إلى البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرتين (ز) و(ح) التالي نصها: «ز ـ منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز: ـ نسبة 60%، كحد أقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الإنجاز. ـ نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة. تستثنى من النسبتين المشار إليهما أعلاه: ـ القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن أول. ـ القروض الممنوحة من مصرف الإسكان. ـ القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للإسكان ولجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. ـ القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. ـ برامج الاقتراض السكني المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996. ح ـ القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو تمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية) بهدف إعادة بيعها.».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008, المادة 2, 31/07/2008
مادة 2: يلغى نص البند (3) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ على المصارف والمؤسسات المالية: أ ـ التشدد في التحقق من غاية التسهيلات الممنوحة لعملائها ومن تطبيق أحكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف وإعادة النظر بتحديد قيمة هذه التسهيلات، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم أعمال كل منها. ب ـ عند دراسة ملف تسليف عقاري، التحقق على مسؤوليتها من غاية السلفة ومن مصادر التسديد. ج ـ حال تمويل مشروع بناء، التأكد من صحة عقود البيع المبرمة بين المالك والمشتري ومتابعة التدفقات النقدية للمشروع والتأكد من تسديد المشتري للدفعات بحسب الجدول المتفق عليه.».
أُضيفت إلى (البند /5) بموجب قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008, المادة 3, 31/07/2008
مادة 3: يضاف إلى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند /5 التالي نصه: «5 ـ ترفع لجنة الرقابة على المصارف إلى المجلس المركزي أمر مخالفة أي من المصارف أو المؤسسات المالية لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من البند (1) من هذه المادة ويعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة أن تودع لدى مصرف لبنان، في حساب خاص لا ينتج فوائد، احتياطيا أدنى خاصا يحدده وفقا للحالة و/أو اتخاذ أي تدابير أخرى يراها مناسبة بحقها.».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ز) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 10712 تاريخ 27/04/2011, المادة 1, 12/05/2011
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز أي من النسبتين التاليتين، ايهما اقل: - نسبة 60÷، كحد اقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز. - نسبة 60÷ من قيمة الضمانة المقدمة. تستثنى من النسبتين المشار اليهما اعلاه: - القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن اول. - القروض الممنوحة من مصرف الاسكان. - القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان ولجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. - القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. - القروض السكنية الممنوحة لشراء مسكن رئيسي والمشار اليها في المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي. - برامج الاقتراض السكني المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .»
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 11718 تاريخ 08/03/2014, المادة 3, 20/03/2014
مادة 3: يعدل ترقيم «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 بحيث يصبح «المادة الثالثة».
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 11891 تاريخ 01/11/2014, المادة 1, 13/11/2014
مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات إجمالية (Collective Provisions) على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد (Performing Loans) وذلك بناء على اختبارات التدني (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقل رصيد هذه المؤونات عن 0.5% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1% في نهاية عام 2015 و1.5% في نهاية عام 2016 وعلى ان لا يتم تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكونة سابقاً. تستثنى من هذه المحفظة، محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع لآلية تكوين المؤونات المنصوص عليها في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11917 تاريخ 24/12/2014, المادة 1, 08/01/2015
مادة 1: يلغى نص «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسّسات الماليّة العامة في لبنان التقيد بما يلي: 1 - إجراء إختبارات تدنّي (Impairment Tests) دورية وفقاً لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد باستثناء محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع للمادة الثالثة مكرر من هذا القرار وتكوين المؤونات الإجمالية اللازمة بناءً على نتائج هذه الاختبارات. 2 - عدم تحرير المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكوّنة سابقاً على المحفظة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة. 3 - تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار إليها أعلاه على ألا يقل رصيد الاحتياطي عن نسبة 0.25% من قيمة المحفظة في العام 2014، و0.50% في العام 2015 و1% في العام 2016 و1.5% في العام 2017. يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية (Tier One Capital). تعفى من تكوين هذا الاحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكوّن لديها على محفظة القروض المشار اليها أعلاه لا يقلّ عن 0.25% في نهاية عام 2014 و0.50% في نهاية عام 2015 و1% في نهاية عام 2016 و1.5% في نهاية عام 2017 .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع «المادة الثانية مكرر») بموجب قرار وسيط رقم 12372 تاريخ 08/11/2016, المادة 1, 17/11/2016
يلغى مطلع «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بما يلي:
«أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:»
أُضيفت إلى (المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 12372 تاريخ 08/11/2016, المادة 2, 17/11/2016
يضاف الى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطع «ثانياً» التالي نصه:
«ثانياً: على المصارف العاملة في لبنان تكوين مؤونة اجمالية، لا تدخل في أي من فئات الاموال الخاصة، بنسبة 2÷ من الموجودات المرجّحة بمخاطر الائتمان الخاصة بمحافظ التسليفات كافة بما فيها «قروض التجزئة» وذلك كجزء من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) التي تسري ابتداءً من 1/1/2018، على أن:
- تعتمد الموجودات المرجحة على أساس مجمّع وفقاً للوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .
- يتم تكوين المؤونة آخر العام 2016 وفي حال تعذر ذلك يتم تكوين الرصيد المتبقي خلال العام 2017، كحد اقصى.»
أُلغيت (البند (3) من الـمقطع "أولاً") بموجب قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, المادة 3, 23/11/2017
يلغى كل من البند (3) من الـمقطع "أولاً" من الـمادة الثانية مكرر والبندين (4) و(5) من الـمقطع «ثانياً» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
أُلغيت (المقطع «اولاً») بموجب قرار وسيط رقم 12849 تاريخ 03/08/2018, المادة 1, 16/08/2018
يلغى كل من المقطع «اولاً» من المادة الثانية مكرر والبندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001