المادة 1
يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون اربع درجات استثنائية موزعة على سنتين اثنتين وفقا لما يلي:
- درجتان استثنائيتان اعتبارا من 1/1/2010.
- درجتان استثنائيتان اعتبارا من 1/1/2011.
كما يعطون اقدمية سنة خدمة في تدرجهم بحيث يقدم سنة واحدة موعد تدرج كل منهم، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.