Rulings

State Council 04/07/2017

شورى حكم رقم : 747 /2017

Court
شورى
Number
747/2017
Date
04/07/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية والمتضمن رفض افادة المستدعي من اربع درجات استثنائية اذ تبين للمجلس ان المستدعي لم يكن عاملا بتاريخ نفاذ القانون رقم 159/2011 وانهيت خدماته بناء على طلبه لانتخاب عضوا بلديا وبالتالي فانه لا يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 1 و3 و5 من القانون رقم 159/2011 ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on