State Council 04/07/2017
شورى حكم رقم : 747 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 747/2017
- Date
- 04/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية والمتضمن رفض افادة المستدعي من اربع درجات استثنائية اذ تبين للمجلس ان المستدعي لم يكن عاملا بتاريخ نفاذ القانون رقم 159/2011 وانهيت خدماته بناء على طلبه لانتخاب عضوا بلديا وبالتالي فانه لا يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 1 و3 و5 من القانون رقم 159/2011 ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج
- مادة رقم 3 اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج
- مادة رقم 5 اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج