جميع التشريعات

قانون رقم 159 17/08/2011

اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج

النوع
قانون
الرقم
159
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3080-3081
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون رقم 159 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون اربع درجات استثنائية موزعة على سنتين اثنتين وفقا لما يلي:

- درجتان استثنائيتان اعتبارا من 1/1/2010.

- درجتان استثنائيتان اعتبارا من 1/1/2011.

كما يعطون اقدمية سنة خدمة في تدرجهم بحيث يقدم سنة واحدة موعد تدرج كل منهم، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 2

يستفيد من كامل الدرجات المنصوص عليها اعلاه ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم الاساتدة الذين يجري تعيينهم في ملاك التعليم الرسمي فى المرحلة الثانوية، والاساتذة من الفئة الثالثة أو الثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، وعلى مدى سنتين اثنتين بمعدل درجتين فقط في بداية كل منهما.

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

أ - يستفيد من كامل الدرجات الاربع، ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم تبعا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، الاساتذة المعنيون به، الذين تنتهي خدماتهم ابتداء من 1/1/2010 بسبب بلوغهم السن القانونية، أو في حال الوفاة.

ب - يستفيد من احكام هذا القانون اساتذة التعليم الثانوي الذين نقلوا الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي وعيّنوا في الفئتين الثالثة والثانية.

ج- يستفيد المعنيون في الفقرة (ب) اعلاه من البدل المالي المحدد في المادة الثانية من القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 ومن احكام المادة الاولى من القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 دفعة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 ويستثنى من ذلك الذين استفادوا من احكام القانونين المذكورين.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 4

يحتفظ المعنيون بالمادتين الاولى والثانية من هذا القانون في حقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي لم تستحق بعد وأقدمية سنة الخدمة في التدرج المنصوص عليهما في هذا القانون، في حساب التقاعد أو تعويض الصرف للمستفيدين منه، الذين تنتهي خدماتهم بمقتضى قرار تأديبي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 6

يبدأ التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعبا من اساتذة التعليم الثانوي بعد انقضاء خدمة فعلية في الملاك التعليمي الدائم مدتها ست عشرة سنة، وينتهي عند حدوده الدنيا بعد انقضاء ثماني وعشرين سنة خدمة في الملاك، ويحدد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني بدء وانتهاء التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعيا من افراد الهيئة التعليمية في الفئتين الثالثة والثانية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 7

تطبق احكام هذا القانون على اساتذة التعليم الثانوي من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.