النص الكامل

قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 02/06/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13433 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11022 / 2012 )

يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/06/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/06/2022 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

    1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

    2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230503/article/1/