The whole text

قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 02/06/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13433 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11022 / 2012 )

يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/06/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/06/2022 · Replaced by قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

    1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

    2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230503/article/1/