النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. نافذ

المادة 22

المادة 22

معدلة 13/12/2012

(عدلت بموجب قرار 45 / 2012 )

السفر بالقاصر والمحضون:

أ - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.

ب - ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.

ج - ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.

د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».

ه - للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/12/2012

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/12/2012 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 45 تاريخ 01/12/2012, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    السفر بالقاصر والمحضون:

    أ - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.

    ب - ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.

    ج - ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.

    د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».

    ه - للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.

المادة 22 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/ar/law/230626/article/22/