المادة 22
(عدلت بموجب قرار 45 / 2012 )
السفر بالقاصر والمحضون:
أ - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
ب - ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.
ج - ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».
ه - للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
السفر بالقاصر والمحضون:
أ - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
ب - ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.
ج - ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».
ه - للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (د)) by قرار رقم 45 تاريخ 01/12/2012, article 1, 13/12/2012
تعدل الفقرة (د) من المادة 22 من القرار رقم 46/2011 تاريخ 1/10/2011م (نظام أحكام الأسرة)، ليصبح نص الفقرة (د) على النحو الآتي: «د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».