The whole text

نظام أحكام الأسرة. In force

المادة 22

المادة 22

Amended 13/12/2012

(عدلت بموجب قرار 45 / 2012 )

السفر بالقاصر والمحضون:

أ - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.

ب - ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.

ج - ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.

د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».

ه - للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/12/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/12/2012 · Changed in part by قرار رقم 45 تاريخ 01/12/2012, art. 1 · the Lebanese University's text

    السفر بالقاصر والمحضون:

    أ - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.

    ب - ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.

    ج - ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.

    د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».

    ه - للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.

المادة 22 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/law/230626/article/22/