النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. نافذ

المادة 23

المادة 23

ليس للأم ولا لغيرها من الحاضنات أن تنتقل بصورة دائمة بالمحضون ذكرا كان أم أنثى داخل الحدود اللبنانية للإقامة في بلدة أو مدينة غير التي يقيم فيها والد المحضون إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة، ما لم تكن البلدة أو المدينة التي تنتقل إليها موطنها الأصلي ويقيم فيها بعض أقاربها المحارم.

المادة 23 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/ar/law/230626/article/23/