إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 1 و2 و3 و4 و6 و8 منه،
إستنادا الى الإستدعاء المقدم من شركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 738/ل.م.ض. تاريخ 16/3/2012 والذي تطلب بموجبه الشركة الترخيص لها بممارسة أعمال إعادة الضمان في لبنان،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/08/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي Barents Re Reinsurance Company INC (من الجنسية البانامية) بممارسة عمليات إعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والربع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2012
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس