All legislation

قرار Decision No. 270 22/08/2012

ترخيص لشركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي بممارسة عمليات إعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
22/08/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5058-5059
Status
In force
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 25/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 22/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 1 و2 و3 و4 و6 و8 منه،

إستنادا الى الإستدعاء المقدم من شركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 738/ل.م.ض. تاريخ 16/3/2012 والذي تطلب بموجبه الشركة الترخيص لها بممارسة أعمال إعادة الضمان في لبنان،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/08/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي Barents Re Reinsurance Company INC (من الجنسية البانامية) بممارسة عمليات إعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والربع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس