المادة 11
يمارس مجلس الادارة جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، وله بنوع خاص وعلى سبيل التعداد، لا الحصر، الصلاحيات الآتية:
- وضع وتعديل انظمة المعهد.
- العمل على تحقيق واردات المعهد المحددة في المادة السابعة عشرة.
- تحديد السياسة العامة والتوجيهية والانمائية للمعهد والاشراف على تنفيذها.
- تحديد وتعديل رسم انتساب الاعضاء ورسم الاشتراك السنوي.
- المصادقة على الميزانية السنوية وقطع الحسابات.
- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.
- تحديد طرق استعمال الاحتياطي العام او الخاص او احتياطي الطوارئ.
- تعيين مدقق للحسابات عن كل سنة.
-ادارة اموال المعهد وممتلكاته وتحديد اصول احتساب اكلاف خدماته وصرف امواله. -تقرير شراء او بيع او مبادلة اموال المعهد المنقولة او غير المنقولة.
- تقرير قبول التبرعات والهبات.
- المداعاة امام القضاء. يبادر اول مجلس ادارة، حال تكوينه، الى وضع نظام المعهد المالي ونظامه الداخلي ونظام المستخدمين فيه وملاكه وشروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب.