المادة 12
يجتمع مجلس الادارة على الاقل مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسه.
لا تعتبر قرارات المجلس قانونية إلا اذا حضر اجتماعاته خمسة اعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس.
تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.