The whole text

مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 In force

المادة 12

المادة 12

يجتمع مجلس الادارة على الاقل مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسه.

لا تعتبر قرارات المجلس قانونية إلا اذا حضر اجتماعاته خمسة اعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس.

تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 12 من مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/234106/article/12/