المادة 1
مادة 1: يتوجب على جميع المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة تقديم تصاريحهم الضريبية المتوفرة على النظام الضريبي الإلكتروني، إلكترونياً ابتداءً من الفصل الأول من العام 2014 .
قرار Decision No. 1157 25/10/2013
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المواد 64، 65
و66 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 883/1 تاريخ 12/8/2013 (إلزام المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الإلكتروني)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتوجب على جميع المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة تقديم تصاريحهم الضريبية المتوفرة على النظام الضريبي الإلكتروني، إلكترونياً ابتداءً من الفصل الأول من العام 2014 .
مادة 2: يتوجب على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار تقديم طلبات الإستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني (www.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الإلكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 31/1/2014، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) والتي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 28/2/2014 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 39 تاريخ 08/01/2014, article 1, 23/01/2014
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013 بحيث تصبح على الشكل التالي: يتوجب على المكلفين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني (WWW.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الالكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله الكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 28/02/2014، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) التي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 31/03/2014 .
مادة 3: أ - تتوقف الإدارة الضريبية عن إصدار واستلام تصاريح الضريبة على القيمة المضافة الدورية وطلبات الاسترداد الخاصة بها، وعن استلام تصاريح ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل على الرواتب والأجور الورقية لهؤلاء المكلفين ابتداء من الفصل الأول للعام 2014 . ب - تعلم الإدارة الضريبية المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة عن كل تصريح جديد يتم وضعه قيد التطبيق، بواسطة البريد الإلكتروني.
مادة 4: يستثنى من إلزامية التسجيل الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية.
مادة 5: يتعرض المكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن المهل القانونية.
مادة 6: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
بيروت في 25/10/2013 وزير المالية محمد الصفدي