المادة 64
مادة 64: سماع الافادات خارج المحكمة اذا كان الفريقين او الشهود او لغيرهم ممن لهم تعلق بالدعوى عذر مشروع يمنعه من حضور الجلسات , وكان سماع افادته بالذات ضروريا ولو وجد له وكيل ينوب عنه فللمحكمة ان تعين من هيئتها او غيرهم من يسمع الافادة اللازمة في محل وجوده - اي وجود من يجب سماع افادته - على ان تلك الافادة يجب ان تثبت خطا في محضر يوقعه من تسمع افادته ومن يسمعها, وشاهدان اخران على الاقل, وتعتبر تلك الافادة حينئذ كأنها قدمت في المحكمة.