The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force

المادة 30

المادة 30

يدون التاجر المرخص الذي اشترى هذا البارود الكمية المشتراة في سجله في المكان المخصص لدخول البضاعة ذاكرا مصدرها واسم بائع البارود وعندما ينتهي من صنع خرطوش الصيد يسجل كمية الخرطوش المصنوعة من هذا البارود.

المادة 30 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/30/