المادة 31
قبل تسليم اية كمية من البارود يجب على بائع هذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري الاجازة التي تخوله الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وان يتأكد من صحتها.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force
قبل تسليم اية كمية من البارود يجب على بائع هذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري الاجازة التي تخوله الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وان يتأكد من صحتها.
المادة 31 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/31/