المادة 242
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.
يحدد تاريخ تطبيق هذه المادة بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.