المادة 3
(عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )
كما تعدلت بموجب القانون 300 ت 8/8/2022 والقانون النافذحكما 10 ت 15/11/2022
يسدد الرسم عند الوصول سواء رست السفينة داخل المرفأ او خارجه, ويحدد على الشكل التالي:
قيمة الرسم ل.ل.
1- رسم الملاحة : - رسم الوصول والسفر ويحدد كما يلي:
- عن كل طن صاف0.025 $
- مع حد ادنى قدره 15 $
- حسم 15% للسفن اللبنانية
2 - رسم المستوعب
يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يلي:
- مستوعب قياس 20 قدماً: 80،000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدماً وما فوق: 120،000 ل.ل
يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 7) بموجب قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 10, 21/08/2017
إضافة نص إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - رسم المستوعب-
يُضاف إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص الآتي:
«يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يأتي:
- مستوعب قياس 20 قدم: 80.000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدم: 120.000 ل.ل
يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمرّ عن طريق الترانزيت».
أُضيفت إلى (الفقرة 7) بموجب قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 10, 26/10/2017
إضافة نص الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب.
يُضاف الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص التالي:
يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يلي:
- مستوعب قياس 20 قدماً: 80،000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدماً وما فوق: 120،000 ل.ل
يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.
قرار تطبيقي رقم 788 /2017