المادة 3
(عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )
كما تعدلت بموجب القانون 300 ت 8/8/2022 والقانون النافذحكما 10 ت 15/11/2022
يسدد الرسم عند الوصول سواء رست السفينة داخل المرفأ او خارجه, ويحدد على الشكل التالي:
قيمة الرسم ل.ل.
1- رسم الملاحة : - رسم الوصول والسفر ويحدد كما يلي:
- عن كل طن صاف0.025 $
- مع حد ادنى قدره 15 $
- حسم 15% للسفن اللبنانية
2 - رسم المستوعب
يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يلي:
- مستوعب قياس 20 قدماً: 80،000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدماً وما فوق: 120،000 ل.ل
يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 7) by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 10, 21/08/2017
إضافة نص إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - رسم المستوعب-
يُضاف إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص الآتي:
«يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يأتي:
- مستوعب قياس 20 قدم: 80.000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدم: 120.000 ل.ل
يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمرّ عن طريق الترانزيت».
Added to (الفقرة 7) by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 10, 26/10/2017
إضافة نص الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب.
يُضاف الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص التالي:
يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يلي:
- مستوعب قياس 20 قدماً: 80،000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدماً وما فوق: 120،000 ل.ل
يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.
قرار تطبيقي رقم 788 /2017