Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2018
- Date
- 19/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
يصدق قرار قاضي التحقيق العسكري لجهة منع المحاكمة عن المتهم المؤهل من جناية الاتجار بالمخدرات او التدخل فيها سندا للمادة 125 و125/219 عقوبات، لعدم ثبوت الاتفاق المسبق على ارتكاب جرم بعينه، وان مجرد اقدامه على اخفاء الفاعل بعد ارتكابه لجرمه من دون اتفاق مسبق، يقع تحت طائلة الجنحة سندا للمادة 222 عقوبات.
ان المادة 377 عقوبات ليست مادة تجريمية بل هي ظرف مشدد للعقوبة لا يطلب من قاضي التحقيق تطبيقها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 219 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 157 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 166 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 222 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 352 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 353 قانون العقوبات قانون العقوبات