Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
211/2018
Date
19/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

يصدق قرار قاضي التحقيق العسكري لجهة منع المحاكمة عن المتهم المؤهل من جناية الاتجار بالمخدرات او التدخل فيها سندا للمادة 125 و125/219 عقوبات، لعدم ثبوت الاتفاق المسبق على ارتكاب جرم بعينه، وان مجرد اقدامه على اخفاء الفاعل بعد ارتكابه لجرمه من دون اتفاق مسبق، يقع تحت طائلة الجنحة سندا للمادة 222 عقوبات.

ان المادة 377 عقوبات ليست مادة تجريمية بل هي ظرف مشدد للعقوبة لا يطلب من قاضي التحقيق تطبيقها.

Cited

Texts it relies on