Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
250/2017
Date
27/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 219 فقرة 4 والمادة 220 فقرة 3 عقوبات واستبعاد المادة 126 مخدرات نتيجة اعترافه بالعمل لدى تاجر مخدرات ويبلغه كلما حضر زبائن لشراء المخدرات فيكون بذلك متدخلا في الاتجار بالمخدرات

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.

بما ان جريمة التدخل في الاتجار والتعاطي تؤلفان اجتماعا ماديا رأت المحكمة ادغام عقوبتيهما سندا للمادة 205 عقوبات.

Cited

Texts it relies on