المادة 27
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
آ- ضمن الاراضي اللبنانية .
- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.
- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.
ب - خارج الاراضي اللبنانية.
- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 16838 تاريخ 03/07/1964, المادة 1, 13/07/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 6, 28/12/1978
الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
آ - ضمن الاراضي اللبنانية - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.
- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.
ب - خارج الاراضي اللبنانية:
- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.