النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 27

المادة 27

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:

آ- ضمن الاراضي اللبنانية .

- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.

- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.

- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.

- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.

ب - خارج الاراضي اللبنانية.

- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.

- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 27 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/27/