The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 27

المادة 27

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:

آ- ضمن الاراضي اللبنانية .

- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.

- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.

- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.

- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.

ب - خارج الاراضي اللبنانية.

- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.

- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/27/