المادة 27
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
آ- ضمن الاراضي اللبنانية .
- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.
- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.
ب - خارج الاراضي اللبنانية.
- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 16838 تاريخ 03/07/1964, article 1, 13/07/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 6, 28/12/1978
الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
آ - ضمن الاراضي اللبنانية - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.
- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.
ب - خارج الاراضي اللبنانية:
- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.