النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم 12191/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1832/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

( كما تعدلت بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ج ر عدد 38 وبالمرسوم 1832 تاريخ 16/03/1979 ج ر 13 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/07/1991 ج ر 31 تاريخ 01/08/1991 وبالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج ر 45 تاريخ 07/11/1991 وبالقرار 1219/1 ت 17/02/1996):

يحدد تعويضات الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي:

آ- ضمن الاراضي اللبنانية ....... ل.ل.

- لرئيس مجلس الوزراء .......12857

- للوزير ............. 8571

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. ...... 5142

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل......... 4285

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل......... 3428

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل. (باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم ....... 2571

- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم (على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج) ....... 85

- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم ..... 85

ب- خارج الاراضي اللبنانية

- لرئيس مجلس الوزراء ...... 25000

- للوزير ........ 21428

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل......... 14285

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل......... 10714

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل. ....... 8571

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل. ........ 6428

(باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم) ........ 2571

- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم

(على ان يضاف تعويض المكلفين رفع الثلوج) ...... 85

- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم ...... 85

يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه زيادة على اساس هذا التعويض تحسب

وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.

يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/28/