المادة 28
(عدلت بموجب مرسوم 12191/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1832/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
( كما تعدلت بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ج ر عدد 38 وبالمرسوم 1832 تاريخ 16/03/1979 ج ر 13 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/07/1991 ج ر 31 تاريخ 01/08/1991 وبالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج ر 45 تاريخ 07/11/1991 وبالقرار 1219/1 ت 17/02/1996):
يحدد تعويضات الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي:
آ- ضمن الاراضي اللبنانية ....... ل.ل.
- لرئيس مجلس الوزراء .......12857
- للوزير ............. 8571
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. ...... 5142
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل......... 4285
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل......... 3428
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل. (باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم ....... 2571
- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم (على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج) ....... 85
- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم ..... 85
ب- خارج الاراضي اللبنانية
- لرئيس مجلس الوزراء ...... 25000
- للوزير ........ 21428
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل......... 14285
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل......... 10714
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل. ....... 8571
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل. ........ 6428
(باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم) ........ 2571
- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم
(على ان يضاف تعويض المكلفين رفع الثلوج) ...... 85
- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم ...... 85
يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه زيادة على اساس هذا التعويض تحسب
وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.
يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (القرارات آ- ب - ج) بموجب مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962, المادة 1, 12/09/1962
مادة 1: تصحح القرارات آ- ب - ج من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية: ـــــــــــــــــــــــــ غ. ل ــــــ 1- لموظفي الفئة الخامسة (على ان يضاعف تعويض المكلفين برفع الثلوج) 450 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 900 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و829 1200 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 1500 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 1800 6- للوزير 3000 7- لرئيس مجلس الوزراء 4500 ب - في الجمهورية العربية السورية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- لموظفي الفئة الخامسة 900 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 1200 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 1500 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 1800 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 3000 6- للوزير 4500 7- لرئيس مجلس الوزراء 6000 ج - في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدره 125 بالمئة وما دون: 1- لموظفي الفئة الخامسة 1800 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 3000 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 3600 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 5400 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 7500 6- للوزير 12000 7- لرئيس مجلس الوزراء 15000
أُضيفت إلى (فقرة جديدة) بموجب مرسوم رقم 16698 تاريخ 22/06/1964, المادة 1, 29/06/1964
مادة 1: تضاف الى المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 فقرة جديدة بالنص التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية 1 مكرر - لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم 450 غ.ل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان "ج" و"د") بموجب مرسوم رقم 5037 تاريخ 02/03/1973, المادة 1, 15/03/1973
مادة 1: تعدل الفقرتان "ج" و"د" من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المصححة بالمرسوم رقم 10484 تاريخ 3/9/1962 والمعدلة بالمرسوم رقم 16698 تاريخ 22/6/1964 فتصبحان كما يلي: ج- في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب دون 125 بالمئة: ق.ل. ــــ 1- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 176 و204 ليرة لبنانية 4000 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 ليرة لبنانية 6000 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 ليرة لبنانية 7500 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1079 ليرة لبنانية 9000 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية 1079 ليرة لبنانية 11000 6- للوزير 17000 7- رئيس مجلس الوزراء 21500 د- يضاف الى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة: 1- 20 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 125 بالمئة وينقص عن 165 بالمئة 2- 30 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 165 بالمئة وينقص عن 195 بالمئة 3- 40 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 195% وما فوق. 4- نسبة مئوية تعين بمرسوم في البلدان التي لم يحدد لها بدل اغتراب .
أُلغيت (الفقرة "ب ") بموجب مرسوم رقم 6013 تاريخ 04/09/1973, المادة 3, 04/10/1973
مادة 3: يلغى نص الفقرة "ب " من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 (نظام التعويضات والمساعدات ) ويحدد تعويض الانتقال اليومي في الجمهورية العربية السورية بذات التعويض المحدد للبلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب دون 125 بالمئة والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 5037 تاريخ 2/3/1973
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 7, 28/12/1978
الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويضات الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي:
آ - ضمن الاراضي اللبنانية ل.ل.
- لرئيس مجلس الوزراء 90 ل.ل.
- للوزير 60 ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. 36 ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و 1719 ل.ل. 30 ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و 1199 ل.ل. 24ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. 18ل.ل.
على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج.
ب - خارج الاراضي اللبنانية ل.ل.
- لرئيس مجلس الوزراء 175ل.ل.
- للوزير 150ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. 100ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و 1719 ل.ل. 75ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و 1199 ل.ل. 60ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. 45 ل.ل.
يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه زيادة على اساس هذا التعويض تحسب وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.
يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب .