The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 3363/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 والمرسوم 3363 ت 2/4/93 ج ر 15 ت 15/4/93 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 ج ر 45 ت 7/11/91 وبالقرار 799 ت 28/2/95 ج ر 8 ت 23/8/95 وبالقرار

1219/1 ت 17/2/96):

يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:

108000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة

مجلس الوزراء.

85714 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.

- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.

- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية

الدرزية العليا.

81818 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العامين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/32/