المادة 47
(عدلت بموجب مرسوم 4931/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 4884/1988 )
تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات المرضية على ان يستطلع رأي اللجنة الصحية المختصة في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم". أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5308 تاريخ 19/08/1982, المادة 1, 23/09/1982
مادة 1: يلغى نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تنظر الوزارة المختصة في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية رأي اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3332 تاريخ 22/07/1986, المادة 1, 07/08/1986
مادة 1: يعدل نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960: "تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة لبنانية رأي اللجنة الصحية المختصة. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة (42) من هذا المرسوم".
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4931 تاريخ 24/06/1988, المادة 1, 30/06/1988
مادة 1: يضاف الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 3332 تاريخ 22/7/1986 النص التالي: أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.