النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 47

المادة 47

(عدلت بموجب مرسوم 4931/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 4884/1988 )

تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات المرضية على ان يستطلع رأي اللجنة الصحية المختصة في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم". أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 47 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/47/