The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 47

المادة 47

(عدلت بموجب مرسوم 4931/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 4884/1988 )

تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات المرضية على ان يستطلع رأي اللجنة الصحية المختصة في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم". أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 47 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/47/